[ ١٧\ ٨ \ ٢٠١٧] إشــارة الى المادة (٤٣) من قانون تنظيم اعمال شركات التأمين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ , يرجى من كافة شركات التامين إعلامنا بأسماء منتسبيهم الرئيسيين من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير المفوض ومعاون المدير المفوض و مدير الإصدار و مدير التعويضات حيث يحضر عليهم تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين و في حالة شغر منصب أي منهم إشعار الديوان خلال (٣٠) ثلاثون يوماً من تأريخ تحقق الشاغر .
[ ٢٥\ ٧ \ ٢٠١٧] إشارة الى المادة (٤٠) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم / ١٠ لسنة ٢٠٠٥ .
على المؤمن أن يثبت على كل ما يصدر منه من أوراق أو وثائق أو نشرات أو إعلانات أو لوحات أو مطبوعات رقم و تأريخ تسجيله في سجل المؤمنين مع الإشارة الى أنه مسجل و خاضع لأحكام القانون أعلاه مع بيان مقدار رأس ماله على أن يكون مطابقاً لما مسجل لدى ديوان التأمين من معلومات و بعكسه من يخالف نص المادة يعرض نفسه الى غرامة مقدارها عشرة ملايين دينار . يرجى الإلتزام بما جاء أعلاه شاكرين تعاونكم معنا .
[١٤ \ ٣ \ ٢٠١٧] إستنادا لأحكام المادة (٣٨/اولا) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم / ١٠ لسنة ٢٠٠٥ , نرجو من جميع الشركات إتباع ما يأتي عند إرسال الحسابات الختامية لعام / ٢٠١٦ :
- إرسال الحسابات الختامية ( الميزانية العامة ) قبل يوم ٣١\٥\٢٠١٧.
- كتاب تجديد وديعة الضمان نافذة لغاية عام ٢٠١٧ .
- قسيمة إيداع مبلغ رسم الطابع على حساب (٧٠٠٠٩) الى دائرة المحاسبة النقدية في وزارة المالية .